القانون الاساسي لجمعية النور

القانون الاساسي لجمعية النور





الفصل الأول

تأسست لمدة غير محدودة بين الأشخاص المنضمين لهذا القانون الأساسي ,جمعية للأشخاص المعاقين ذات أهداف اجتماعية وتنموية طبقا لمقتضيات الظهير لشريف رقم 01/58/376 الصدر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر1958 ) المغير و المتم بمقتضى الظهير الشريف 01/73/283 الصدر بتاريخ ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) والقانون رقم 00-75 بتاريخ 23 يوليوز 2002 والذي ينظم وتسير بمقتضاه مختلف الجمعيات .



الفصل الثاني

اسم الجمعية

أطلق على هذه الجمعية اسم "جمعية النور لذوي الإعاقة ذات أصل دماغي " سلا



الفصل الثالث

يوجد مقر الجمعية الحالي بزنقة مالي رقم 82 سانية بشنيخة .سيدي موسى سلا.



الفصل الرابع

أهداف الجمعية

- تحسيس الرأي العام بوضعية المعاقين وضمان حقوقهم .

- إعانة ذوي الاحتياجات الخاصة من موارد الجمعية .

بمساعدة المؤسسات المختلفة في « IMC »- ترويض الأشخاص

ذلك

من أجل رفع المستوى الصحي والنفسي للشخص المعاق،وتحسيسه بالدفء والعناية .

- ضمان حقوقهم في التمدرسو التكوين.

- تنظيم لقاءات وندوات مع مختصين. وتوعيتهم بالأسباب التي تؤدي إلى الإعاقة والتعريف بها.

- الاستشارة والتعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الهيئات المهتمة والعاملة في الميدان على الصعيدين الوطني والدولي.

- التدخل لدى المنظمات الوطنية والدولية لدعم المشاريع المقترحة،لضمان مستقبل المعاقين .

- التنسيق مع الجهات المسؤولة لتنظيم أنشيطة رياضية و ثقافية وتربوية وسياحة لفائدة المعاقين .



الفصل الخامس

ليست للجمعية أية انتماءات سياسية أو مذهبية.



الفصل السادس

العضوية

تتكون الجمعية من

- أباء وأمهات وأولياء المعاقين إعاقة ذات أصل دماغي

- الأشخاص المعاقين عاقة أصل دماغي

- الأشخاص العاملين في الميدان والمتعاطفين مع الفئة المعاقة.



الفصل السابع

الاستقالة أو الطرد

- كل عضو يريد الانسحاب من الجمعية ،يوجه استقالته كتابيا إلى الرئيس الجمعية ليعرضها هذا الاخير على المكتب المسير حيث يتخذ فيها القرار بالأغلبية، وعلى العضو المستقيل تسوية ا نخراطه مع الجمعية.



- يقرر المكتب الطرد من جراء عدم دفع واجب الانخراط وضد كل مخالف للقانون الأساسي و الداخلي،وكذا قرارت الجمع العام العادي وقرارت المكتب المسير ،وضد كل مقترف لعمل سلبي يسمه شخصيا أو يمس الجمعية أو الصلة الحية التي توجد بين الآعضاء.



الفصل الثامن

الموارد

- تتمثل موارد الجمعية في "الاشتراكات – انخراطات الاعضاء – الهبات – المساعدات –الوصايا – (مدخل وممتلكات الجمعية ) – ومداخيل الآنشطة التي تقوم بها."

- تعتبر الذمة المالية للجمعية مستقلة عن ذمة أعضائها، وتودع مداخيل الجمعية في حساب بنكي خاص بها، ولا يحق لأي عضو من أعضائها أن يسحب منه لمصلحته الشخصية.



الفصل التاسع

المصاريف

تشمل هده المصاريف مايلي دكره نفقات الجمعية – نفقات الأنشطة التي تقوم بها- تدبير شؤون الجمعية – نفقات التنقلات والمراسلات التي تتم بأمر من الجمعية.



الفصل العاشر

إدارة الجمعية

تعتبر إدارة الجمعية مجانية وتطوعية غير أن مصاريف ونفقات التنقل تعوض بعد موافقة المكتب.



الفصل الحادي عشر

- يدعو المكتب كل أعضاء الجمعية إلى الجمع العام العادي مرة في السنة، ودلك في الثلاثة أشهر الأولى من السنة.

- يمكن عقد جمع عام استثنائي كلما دعت الضرورة إلى دلك.

- يكتمل النصاب القانوني للجمع العام عند حضور ثلثي أعضاء الجمعية على أقل .وإذا لم يكتمل هذا النصاب يدعو رئيس المكتب إلى الجمع عام ثاني في ظرف خمسة عشر يوما الموالية ،وفي هذه الحالة تعتبر القرارات سارية المفعول مهما كان عدد الآعضاء الحاضرين.

- تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين ،وفي حالة تساوي الأصوات يرجع صوت الرئيس .



الفصل الثاني عشر تسيير الجمعية واختصاصات أعضاء المكتب

- يدير شؤون الجمعية مكنب إداري من(سبعة أعضاء المكتب (7))

- ينتخب المكتب المسير للجمعية بالاقتراع السري لمدة أربعة سنوات .

- في حالة استقالة أو طرد أو وفاة عضو من أعضاء المكتب،فللمكتب الصلاحية في تعويضه من بين المنخرطين مع قرار هذا التعويض في أقرب جمع عام عادي

ويتكون المكتب من المناصب التالية

الرئيس – نائب الرئيس –الكاتب العام – نائب الكاتب العام –أمين الصندوق – المستشارون .



الفصل الثالث عشر

يتكون الجمع العام من كل أعضاء الجمعية الذين يؤدون واجب الانخراط و يتوفرون على بطاقة العضوية

يداول الجمع العام في

أ-التقرير الأدبي ب- التقرير المال

ت-المصادقة على التقريرين من طرف الجمع العام بعد المناقشة

ث- المختلفات وتهم كل القضايا المتعلقة بالجمعة من انسحاب ،انخراط إعداد برنامج للعمل للسنة الموالية الخ .



الفصل الرابع عشر

يضع المكتب الإداري قانونا داخليا ويصبح ساري المفعول بعد أن يواقف عليه الجمع العام العادي.





الفصل الخامس عشر تمسك بمقر الجمعية سجلات الحسابات و محاضر الجموع العامة العادية و الاستثنائية و ملفات المنخرطين وكل الوسائل الإدارية التي تساعد على تسيير و تنظيم الجمعي



الفصل السادس عشر

حل الجمعية

يعلن عن حل الجمعية في جمع عام ا استثنائي يعقد لهذا الغرض ولا يتخذ صبغته القانونية إلا بعد أن يصادق عليه ثلثي أعضاء الجمعية الحاضرين.



الفصل السابع عشر

تصفية الجمعية

تسلم ممتلكات الجمعية في حالة حلها إلى جمعية تسعى لتحقيق نفس الأهداف أو إلى جمعية تمثل الصالح العام أو إلى جمعية تمثل الصالح العام أو إلى عمل خيري إذا تعذر ذلك.







كلنا مختلفون كلنا متساوون

Supprimer les publicités sur ce site pendant 1 an